|
صدور مرسوم إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة مـن رســم حمايـــة البيئـــة مصدر الخبر:دمشق -سانا-الاثنين 17-5-2010م أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2010 القاضي باعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005. وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 43 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1: تعفى السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 6/5/2005.
المادة 2: تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 8/1 /2007 وتعديلاته الشريحة التالية:
3000 ليرة سورية للسيارات الكهربائية.
المادة 3: تعدل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 6/5/2005 بحيث تصبح كما يلي:
خلافا لنص الفقرة ج من المادة 273 من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6 /7/2006 يقبل التصريح عن مستلزمات انتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الاشخاص او السياحية او نقل البضائع وفق البنود التعريفية لاجزاء وابدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها ولو كانت هذه الاجزاء واللوازم والابدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة او شبه كاملة.
المادة 4: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 3/6/1431 هجري الموافق لـ16/5 /2010 ميلادي.
|